المادة رقم 70 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام المسالخ
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تعد الوزارة نظاماً خاصاً بالمسالخ يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بإنشاء المسالخ، وتأهيل القائم منها، والشروط الصحية لعملية الذبح وحفظ اللحوم ونقلها ومواصفات الذبيحة وأدوات الذبح، والشروط اللازم توافرها في الجزارين المجازين بالذبح، وأية شروط أخرى تتعلق بالذبيحة.