المادة رقم 71 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

ذبح وسلخ الحيوانات من قبل الطبيب البيطري
لا يجوز ذبح أو سلخ الحيوانات أو الدواجن من أجل بيع لحومها والاتجار بها إلا من قبل الطبيب البيطري المختص وتدمغ بختم خاص معتمد من الجهة التابع لها، ويجري إعدام الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب البيطري المذكور.