المادة رقم 72 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

ختم الذبائح الصالحة للاستهلاك الآدمي
تختم الذبائح أو أجزاؤها التي تقرر صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من قبل الطبيب البيطري المختص وتدمغ بختم خاص معتمد من الجهة التابع لها، ويجري إعدام الذبائح غير الصالحة بمعرفة الطبيب البيطري المذكور.