المادة رقم 73 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

نظام الثروة السمكية
تعد الوزارة نظاما خاصا بالثروة السمكية يصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور التالية:
1- تنظيم مهنة الصيد والتراخيص والرسوم اللازمة لذلك.
2- تنظيم استيراد وتصدير وتسويق الأسماك والكائنات البحرية الأخرى والاتجار بها.
3- تحديد مواصفات وشروط ترخيص مشاريع تربية الأسماك واستزراعها.
4- تحديد مواصفات شباك الصيد والأعلاف والعقاقير واللقاحات والهرمونات اللازمة لمكافحة أمراض الأسماك.
5- تحديد مواسم وأوقات الصيد البحري.