المادة رقم 74 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

مياه الصيد الفلسطينية
لا يجوز طرح أية نفايات صلبة أو سائلة أو مياه عادمة في مياه الصيد الفلسطينية أو أخذ الرمال أو اقتلاع الصخور من السواحل أو تغيير طبيعة قاع البحر.