المادة رقم 75 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تقييد استخدام الجرافات الشاطئية
لا يجوز استخدام الجرافات الشاطئية أو نصب شباك الصيد على مسافة أقل من مائة متر من الشاطئ إلا بإذن من الوزير.