المادة رقم 84 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إلغاء
يلغى القانون رقم 8 لسنة 1998 بشأن حماية الثروة الحيوانية، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.