المادة رقم 85 من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.