- العنوان
-
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 م بالنظام الإداري للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
- السنة
- 2020
- الرقم
- 18
- نوع التشريع
- قانون خاص
- نوع تشريع - فرعي
-
قرار مجلس الوزراء
- التصينف الموضوعي
-
التأمين
- تصنيف موضوعي - فرعي
-
الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
- حالة التشريع
- ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة