العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 م بالنظام المالي للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
السنة
2020
الرقم
19
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة