المادة رقم 1 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عدل اسم القانون رقم3لسنة1999بشأن تنظيم مهنة المحاماة ليصبح على النحو التالي:"قانون المحامين النظامين رقم3لسنة1999م" بموجب المادة رقم(1)من القانون رقم(5) لسنة1999بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم(3)لسنة1999شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/
2- عدل مفهوم "الهيئة العامة " بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(14) لسنة2011بشأن تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم(3)لسنة1999وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/70/

تفسير اصطلاحات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
الهيئة العامة:الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
النقيب: نقيب المحامين الفلسطينيين.
المحامي: كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها.
المحامي المزاول: المحامي الأستاذ الذي ما زال يمارس مهنة المحاماة.
المحامي المتقاعد: المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون.
الحامي المتدرب: المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية