المادة رقم 1 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

تفسير اصطلاحات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
المجلس: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
الهيئة العامة:الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين.
النقيب: نقيب المحامين الفلسطينيين.
المحامي: كل شخص طبيعي اتخذ من المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها.
المحامي المزاول: المحامي الأستاذ الذي ما زال يمارس مهنة المحاماة.
المحامي المتقاعد: المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون.
الحامي المتدرب: المحامي المسجل في سجل المحامين المتدربين وفقاً لأحكام القانون.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية