المادة رقم 4 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

تسجيل المحامين العرب في سجل المحامين الفلسطينيين
1- يجوز للمحامي العربي المقيم في فلسطين إقامة دائمة والمسجل في جدول إحدى نقابات المحامين العربية أن يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة على أساس المعاملة بالمثل.
2- للمحامي العربي المنتسب لإحدى نقابات المحامين أن يترافع بالاشتراك مع محامٍ فلسطيني مسجل في سجل المحامين المزاولين أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه المجلس أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت من صفة المحامي الطالب المرافعة شريطة المعاملة بالمثل.