اليمين القانونية
على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس:-
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها".