المادة رقم 5 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

اليمين القانونية
على المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين المزاولين أن يؤدي اليمين القانونية التالية أمام النقيب وبحضور عضوين من المجلس:-
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وأن احترم قوانينها وتقاليدها".