شروط مزاولة مهنة المحاماةيشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.