المادة رقم 6 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

شروط مزاولة مهنة المحاماة
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة المزاولين وألا يمارس وظيفة أو عملاً مما نص عليه في المادة (7) من هذا القانون.