المادة رقم 8 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

نقل أسماء محامين إلى سجل المحامين غير المزاولين وإعادة تسجيلهم في سجل المزاولين
1- كل محام فقد أو خالف شرطاً من شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في هذا القانون ينقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين للمهنة بقرار من المجلس.
2- بقرار من المجلس يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة (1) أعلاه.