حالات حظر قبول الوكالات
يحظر على المحامي قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام آخر في الأحوال التالية:
1- في أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة خلال سنة من تاريخ تركه العمل فيها.
2- في أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية أو ضد أي من المصالح التابعة لها خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
3- في أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو مًحكّماً أو خبيراً.