المادة رقم 12 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

أهداف النقابة
تمارس النقابة نشاطاتها لتحقيق الأهداف التالية:-
1- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2- تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
3- تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
4- تنشيط البحوث القانونية وتشجيع الباحثين فيها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
5-أ- تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ب- تأسيس صندوق تقاعدي للمحامين وتنميته.
ج- تأسيس صندوق تعاوني للمحامين وتنميته لتعزيز وتوطيد الخدمات التعاونية والمادية فيما بينهم.
6- تنظيم التعاون في مزاولة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.