المادة رقم 13 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الانتساب إلى النقابة
1- يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين إلى المجلس مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
2- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.
3- إذا انقضت مدة الشهرين ولم يصدر المجلس قراره المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه اعتبر الطلب مقبولاً ضمناً.
4- لطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي المجلس فيه برفض طلبه.
5- لأي محام الحق في الطعن في أي قرار يصدر عن المجلس يقضى بتسجيل محام في سجل المحامين.