المادة رقم 14 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

رفض التسجيل أو إلغاؤه
1- يترتب على فقد المحامي أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفض تسجيله أو إلغاؤه إذا كان مسجلاً، ويصدر بذلك قرار من المجلس.
2- رفض التسجيل أو إلغاؤه لا يحول دون تقديم طلب جديد للتسجيل إذا زال سبب الرفض أو الإلغاء.
3- تسري أحكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.