المادة رقم 15 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

سجلات المحامين
1- ينظم المجلس في كل عام سجلاً يسمى السجل العام تقيد فيه أسماء المحامين المزاولين وغير المزاولين للمهنة وسجلاً آخر بأسماء المحامين المتدربين وترسل نسخة من السجل العام إلى كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها.
2- بالإضافة إلى السجلات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه تحتفظ النقابة بسجل تقيد فيه أسماء المحامين المتقاعدين.