المادة رقم 16 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الملفات الخاصة
ينظم المجلس ملفاً خاصاً لكل محام يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة أصول تنظيم هذا الملف.