المادة رقم 19 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

التدريب
2- على من يرغب في تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً بالوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- يحدد النظام الداخلي أسلوب التدريب وشروطه.