المادة رقم 23 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
امتياز أتعاب المحامي لأتعاب المحامي وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية