المادة رقم 25 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عقوبة الاعتداء على محامين أو إهانتهم
يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.