المادة رقم 25 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
عقوبة الاعتداء على محامين أو إهانتهم يعاقب كل من اعتدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.