المادة رقم 27 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

قيود مهنية
1- لا يجوز للمحامي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة.
2- لا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفريقين مختلفي المصالح.
3- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات التالية:-
أ- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
ب- ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
ج- ضد شخص كان وكيلاً عنه، في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
د- ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً.