المادة رقم 29 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

العقوبات التأديبية
1- كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها المجلس أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو أقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه
ب- التوبيخ
ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
د- الشطب النهائي من سجل المحامين.
2- تسري أحكام هذه المادة والأحكام والإجراءات الأخرى الخاصة بالتأديب على المحامين المتدربين.