المادة رقم 30 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

تشكيلة المجالس التأديبية
1- يتألف مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء من المحامين المزاولين للمهنة ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهم المجلس، يسمى من بينهم رئيس، ويجوز للمجلس تعيين أكثر من هيئة واحدة لمجلس التأديب، وتعيين عدد آخر من الأعضاء الاحتياط.
2- جلسات المجالس التأديبية سرية.