المادة رقم 31 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

رد أعضاء مجلس التأديب
1- يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة، وفقاً لأصول رد القضاة.
2- إذا رد أي عضو من أعضاء مجلس التأديب أو فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة المحاماة، أو تعذر اشتراكه في مجلس التأديب بما في ذلك غيابه، يعين النقيب من يحل محله من الأعضاء الاحتياط.