المادة رقم 32 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الدعوى التأديبية
1- ترفع الدعوى التأديبية ضد المحامي بناء على طلب من :
أ- النائب العام.
ب- شكوى خطية من أحد المحامين.
ج- شكوى خطية من أحد أطراف الدعوى.

2-أ- تقدم الشكوى إلى المجلس وعلى المجلس أن يطلب من المحامي المشكو منه الرد على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً.
ب- وللمجلس بعد ذلك أن يحيل هذه الشكوى إلى مجلس تأديبي.