المادة رقم 33 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

عمل المجلس التأديبي ووقف المحامين عن مزاولة المهنة
1- يتبع المجلس التأديبي في عمله الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- للمجلس بناء على توصية من المجلس التأديبي ولأسباب كافية أن يوقف المحامي مؤقتاً عن مزاولة المهنة حتى نتيجة التحقيق على أن تحتسب هذه المدة من أصل المدة التي يقررها المجلس بمنعه من مزاولة المهنة.
3- يجوز للمحامي الموقوف مؤقتاً الطعن على قرار الوقف لدى محكمة العدل العليا خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه به دون أن يؤثر ذلك على السير في الإجراءات التأديبية.
4- لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة أي عمل آخر من أعمال المحاماة.
5- يبقى المحامي المشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه خاضعاً لأحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدريب والتقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.