المادة رقم 35 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
تسجيل وتنفيذ القرارات التأديبية تسجل في سجل خاص القرارات التأديبية الصادرة بحق المحامي المدان بعد اكتسابها الدرجة القطعية، ويشار إليها في الملف الخاص به، وتنفذ هذه القرارات بواسطة الجهات المختصة.