المادة رقم 38 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناء على:-
أ- قرار من المجلس.
ب- طلب من النقيب عند الضرورة أو الاستعجال شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته لذلك.
ج- طلب خطي مقدم إلى المجلس وموقع حسب الأصول من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة على الأقل ومبين فيه مكان وزمان انعقاد الجلسة وجدول أعمالها المقترح.
2- إذا لم يدع النقيب أو نائبه حال غيابه الهيئة العامة إلى الاجتماع الاستثنائي وفقاً لما هو موضح في البند (ج) أعلاه يعتبر الاجتماع قائماً في الزمان والمكان المحددين في طلب الدعوة.