المادة رقم 39 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة
1- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور أغلبية (النصف+1) من عدد أعضائها فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية (النصف+1) من الأعضاء فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الاجتماع.
3- إذا كان الاجتماع استثنائياً فلا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الدعوة إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها، حسب تقدير الهيئة العامة.
4- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين.