المادة رقم 41 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

اجتماعات المجلس
1- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجوز انعقاده بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غيابه أو سبعة من أعضائه.
2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور (النصف+1) من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه النقيب أو رئيس الجلسة.