المادة رقم 43 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

نتائج الانتخابات
على المجلس أن يعلم فوراً وزير العدل بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة وكذلك عليه أن يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها.