المادة رقم 45 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
شغور العضوية في المجلس 1- إذا شغر مركز النقيب مؤقتاً لأي سبب كان يقوم مقامه نائبه. 2- إذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب يدعو المجلس من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه.