المادة رقم 47 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

موارد النقابة
1- تتألف موارد النقابة من:
أ- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل السنوية المقررة لمزاولة المهنة.
ب- رسوم إبراز الوكالات.
ج- الغرامات والالتزامات المدينة الواجبة في حالة التخلف عن إجراء الوكالات الإلزامية أو التبليغ عنها.
د- رسوم الاشتراك في مجلة النقابة وأثمان مطبوعاتها.
ه- التبرعات والإعانات التي يوافق عليها المجلس.
و- واردات طوابع النقابة ورسوم المحاماة التي تحصلها المحاكم.

2- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
3- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في (31) من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام.