المادة رقم 48 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

السنة المالية والموازنة
1- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه.
2- يعد المجلس في كل سنة موازنة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها.
3- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها للتصديق على الحساب الختامي وموازنة السنة الجديدة يستمر في الجباية ويتم الإنفاق على أساس الميزانية المنصرمة بواقع 1/12 شهرياً إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتصادق على الحساب الختامي والموازنة الجديدة.