المادة رقم 49 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

أموال النقابة
1- تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر يعين بقرار من المجلس.
2- لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة إلا بقرار من المجلس.
3- أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
4- ولا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة
5- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
6- تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.