المادة رقم 50 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
عضوية نقابة المحامين في اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب، وتعمل مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى مهنة المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).