المادة رقم 51 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
مباشرة المجلس التأسيسي لمهام المجلس لحين الانتخابات يباشر المجلس التأسيسي المشكل بالقرار رقم 78 لسنة 1997م مهام المجلس لحين إجراء الانتخابات على أن تجرى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.