المادة رقم 53 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

النفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.