العنوان
قرار رقم (4) لسنة 2020 م باعتماد وثيقة التأمين التكميلي لتغطية الأضرار المادية لجسم المركبة الخاصة بشركة التكافل الفلسطينية للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2020
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة