العنوان
قرار رقم (5) لسنة 2020 م باعتماد وثيقة تأمين المركبات الآلية الشامل (التكميلي) لتغطية أضرار جسم المركبة الخاصة بشركة العالمية المتحدة للتأمين - صادر عن هيئة سوق رأس المال.
السنة
2020
الرقم
5
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرارات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
التزامات المؤمن والمؤمن له
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة