المادة رقم 1 من قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تعديل المواد (3، 28، 51)
تضاف الفقرات (ج، 4، ج) إلى المواد (3 ، 28، 51) من قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (3) فقرة (ج): يجوز للوزير أن ينشئ وينظم أية مجالس زراعية متخصصة لازمة لضمان تنمية الثروة الزراعية.
2- مادة (28) فقرة (4): وضع القواعد الخاصة التي تنظم زراعة المحاصيل الزراعية المعدلة وراثياً وتداول منتجاتها.
3- مادة (51) فقرة (ج): تعد الوزارة الأنظمة الخاصة بتنظيم تداول وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.