المادة رقم 2 من قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

إضافة المواد (80، 83) كمواد مكررة
تضاف المادتان التاليتان كمواد مكررة إلى قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (80) مكرر: يجوز للمحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة منصوص عليها في هذا القانون سحب أي ترخيص أو إتلاف أية مادة أو إغلاق أية منشأة أو مصادرة أية أدوات او مواد استعملت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
2- مادة (83) مكرر: يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.