المادة رقم 3 من قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

تعديل المواد (43، 53)
تعدل المادة (43) و الفقرة (2) من المادة (53) من قانون الزراعة المشار إليه وذلك على النحو الآتي:
1- مادة (43): تصدر الوزارة التعليمات الخاصة بزراعة الأشجار المثمرة وتطعيمها ومواعيد قطفها وتنظيم عمل معاصر الزيتون وأية شروط لمعاصر الزيتون وتغليف البرتقال ومصانع الإنتاج الزراعي ومحطات الفرز والتعبئة.
2- مادة (53) فقرة (2): إجراءات العمل في المحاجر الزراعية ووسائل فحص واختبار النباتات والمنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة ومنح الشهادات الصحية المتعلقة بذلك وتعد الوزارة نظاماً خاصاً بالحجر الزراعي ويصدر بقرار من مجلس الوزراء.