المادة رقم 4 من قانون رقم (11) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.